الشيخ محمد إسحاق الفياض

180

تعاليق مبسوطة

4 - مس النساء ( مسألة 228 ) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة ، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة ( 1 ) ، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 .